فصل: باب إِذا أسلمت المشركة أَو النَّصْرَانِيَّة تَحت الذِّمِّيّ أَو الْحَرْبِيّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.باب إِذا أسلمت المشركة أَو النَّصْرَانِيَّة تَحت الذِّمِّيّ أَو الْحَرْبِيّ:

وَقَالَ عبد الْوَارِث عَن خَالِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس إِذا أسلمت النَّصْرَانِيَّة قبل زَوجهَا بساعة حرمت عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُد عَن إِبْرَاهِيم الصَّائِغ سُئِلَ عَطاء عَن امْرَأَة من أهل الْعَهْد أسلمت ثمَّ أسلم زَوجهَا فِي الْعدة أَهِي امْرَأَته قَالَ لَا إِلَّا أَن تشَاء هِيَ بِنِكَاح جَدِيد وصداق وَقَالَ مُجَاهِد إِذا أسلم فِي الْعدة يَتَزَوَّجهَا.
وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة فِي مجوسيين أسلما هما عَلَى نِكَاحهمَا وَإِذا سبق أَحدهمَا صَاحبه وَأبي الآخر بَانَتْ لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْن جريج قلت لعطاء امْرَأَة من الْمُشْركين جَاءَت إِلَى الْمُسلمين أيعاوض زَوجهَا مِنْهَا لقوله تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا} قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِك بَين النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين أهل الْعَهْد وَقَالَ مُجَاهِد هَذَا كُله فِي صلح بَين النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين قُرَيْش.
وَأما حَدِيث عبد الْوَارِث..............................................
وَأما حَدِيث دَاوُد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَطاء.....................................
وَأما قَول مُجَاهِد....................................
وَأما قَول الْحسن فَقَالَ ابْن أبي شيبَة أخبرنَا ابْن علية عَن يُونُس عَن الْحسن (إِذا أسلما فهما عَلَى نِكَاحهمَا فَإِن أسلم أَحدهمَا قبل صَاحبه فقد انْقَطع مَا بَينهمَا من النِّكَاح).
وثنا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن هِشَام عَن الْحسن مثله إِلَّا أَنه قَالَ: (فقد بَانَتْ مِنْهُ).
وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن سعيد عَن قَتَادَة (إِذا سبق أَحدهمَا صَاحبه بِالْإِسْلَامِ فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخطْبَة).
وَعَن عِكْرِمَة وَالْحسن وَكتاب عمر بن عبد الْعَزِيز مثله.
وَأما حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه أَنا ابْن جريج قَالَ: (قلت لعطاء أَرَأَيْت لَو أَن امْرَأَة الْيَوْم من أهل الشّرك جَاءَت إِلَى الْمُسلمين وَأسْلمت أيعاوض زَوجهَا مِنْهَا بِشَيْء لقَوْل الله فِي الممتحنة [آيَة 10] {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا} قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِك بَين النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين أهل الْعَهْد).
وَأما قَول مُجَاهِد فَقَالَ عبد بن حميد حَدثنِي شَبابَة عَن وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد (فِي قوله: {وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار} [11 الممتحنة] الَّذين لَيْسَ بَيْنكُم وَبينهمْ عهد {فعاقبتم} أصبْتُم مغنما من قُرَيْش {فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا} صدقاتهن عوضا).
ثَنَا قبيصَة عَن سُفْيَان عَن خصيف عَن مُجَاهِد ({وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم} الْآيَة إِن امْرَأَة من أهل مَكَّة أَتَت الْمُسلمين فعوضوا زَوجهَا).
وروراه مُسلم بن خَالِد عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ: (كَانَ هَذَا فِي الصُّلْح الَّذِي كَانَ بَين قُرَيْش وَبَين رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {وَإِن عَاقَبْتُمْ} يَقُول إِن أصبْتُم مغنما من قُرَيْش أَو من غَيرهم {فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم} يَقُول ردوا عَلَيْهِم مثل مَا أنْفق عَلَى امْرَأَته من صَدَاقهَا عوضا).
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: (إِنَّمَا كَانَ هَذَا صلح بَين النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين قُرَيْش يَوْم الْحُدَيْبِيَة فقد انْقَطع ذَلِك يَوْم الْفَتْح وَلَا يعوض زَوجهَا مِنْهَا بِشَيْء).
قوله فِيهِ:
[5288]- حَدثنَا يَحْيَى بن بكير ثَنَا اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب.
(ح) وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر ثَنَا ابْن وهب حَدثنِي يُونُس عَن ابْن شهَاب أَخْبرنِي عُرْوَة أَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت (كَانَ الْمُؤْمِنَات إِذا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمتحنهن بقوله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} الْآيَة قَالَت عَائِشَة فَمن أقرّ بِهَذَا الشَّرْط فِي الْمُؤْمِنَات فقد أقرّ بالمحنة) الحَدِيث.
رَوَاهُ الذهلي فِي الزهريات عَن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر بِهِ.
قوله فِي:

.باب قَول الله تَعَالَى: {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر}:

قَالَ لي إِسْمَاعِيل حَدثنِي مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر (إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر يُوقف حَتَّى يُطلق وَلَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق حَتَّى يُطلق).
وَيذكر ذَلِك عَن عُثْمَان وَعلي وَأبي الدَّرْدَاء وَعَائِشَة واثني عشر رجلا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأما قَول عُثْمَان وَعلي فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِيّ عَن سِتّ الوزراء بنت المنجا أَن الْحُسَيْن بن أبي بكر أخْبرهُم أَنا أَبُو زرْعَة الْمَقْدِسِي أَنا مكي بن مَنْصُور أَنا أَبُو سعيد بن أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب أَنا الرّبيع بن سُلَيْمَان أَنا الشَّافِعِي أَنا سُفْيَان عَن مسعر عَن حبيب بْن أبي ثَابت عَن طَاوس (أَن عُثْمَان بن عَفَّان كَانَ يُوقف الْمولي).
وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان خِلَافه.
وأنبئت عَن غير وَاحِد عَن كَرِيمَة القرشية عَن أبي الْحسن بن غبرة أَن مُحَمَّد بن الْحسن بن المنثور أخبرهُ أَنا القَاضِي أَبُو عبد الله الْجعْفِيّ ثَنَا أَبُو السّري الْكُوفِي ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا طَلْحَة بن سِنَان ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن أبي سَلمَة عَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت (أَن الرجل إِذا آلَى من امْرَأَته فمضت أَرْبَعَة أشهر قبل أَن يفِيء فقد بَانَتْ مِنْهُ).
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن عَطاء نَحوه.
وَبِه إِلَى الشَّافِعِي أَنا ابْن عُيَيْنَة عَن الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ عَن عَمْرو بن سَلمَة قَالَ: (شهِدت عليا أوقف الْمولي).
وقرأت عَلَى فَاطِمَة بنت عبد الله الحورانية عَن زَيْنَب بنت إِسْمَاعِيل سَمَاعا أَن أَحْمد بن عبد الدَّائِم أخبرهُ أَنا يُوسُف بن معالي أَنا عَلِيّ بن أَحْمد بن مَنْصُور بن قبيس أَنا أبي أَنا عبد الرَّحْمَن بن أبي نصر أَنا أَبُو الْقَاسِم بن أبي الْعقب أَنا النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن رَافع ثَنَا مُصعب بن الْمِقْدَام ثَنَا دَاوُد بن نصير عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ قَالَ: قَالَ عَلِيّ (إِذا آلَى من امْرَأَته فمضت أَرْبَعَة أشهر وقف فإمَّا يمسك وَإِمَّا يُطلق).
وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلِيّ أَنه كَانَ يَقُول: (إِذا آلَى الرجل من امْرَأَته لم يَقع عَلَيْهِ طَلَاق وَإِن مَضَت الْأَرْبَعَة الْأَشْهر حَتَّى يُوقف فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء).
وَأما قَول أبي الدَّرْدَاء فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا أَبُو حَامِد أَحْمد بن عَلِيّ أَنا زَاهِر بن أَحْمد أَنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا السّلمِيّ ثَنَا حجاج ثَنَا حَمَّاد ثَنَا قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا الدَّرْدَاء قَالَ: (فِي الْإِيلَاء يُوقف عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة أشهر فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء).
وَأما قَول عَائِشَة فَأَخْبَرنَاهُ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِيّ بالسند الْمُتَقَدّم إِلَى الشَّافِعِي أَنا سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: «كَانَت عَائِشَة إِذا ذكر لَهَا الرجل يحلف أَن لَا يَأْتِي امْرَأَته فيديمها خَمْسَة أشهر لَا ترَى ذَلِك شَيْئا حَتَّى يُوقف وَتقول كَذَا قَالَ الله إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان».
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن قَتَادَة أَن أَبَا الدَّرْدَاء وَعَائِشَة قَالَا: «يُوقف الْمولي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق».
قرأته عَالِيا عَلَى أَحْمد بن الْحسن الزَّيْنَبِي عَن زَيْنَب بنت الْكَمَال عَن إِبْرَاهِيم بن مَحْمُود عَن خَدِيجَة بنت النهرواني سَمَاعا أَن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن طَلْحَة أخْبرهُم أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان أَنا إِسْمَاعِيل الصفار ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور الرَّمَادِي ثَنَا عبد الرَّزَّاق بِهِ.
وَأما الرِّوَايَة عَن اثنى عشر رجلا من الصَّحَابَة فَأخْبرنَا عمر بن مُحَمَّد أَنا أَبُو بكر بن أَحْمد بن أبي مُحَمَّد أَنا عَلِيّ بن أَحْمد عَن عبد الله بن عمر الْفَقِيه أَن الْفضل بن مُحَمَّد الابيوردي أخبرهُ أَنا أَبُو مَنْصُور مُحَمَّد بن أَحْمد النوقاني أَنا عَلِيّ بْن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا ابْن أبي مَرْيَم ثَنَا يَحْيَى بن أَيُّوب عَن عبيد الله بن عمر عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه أَنه قَالَ: (سَأَلت اثنى عشر رجلا من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الرجل يولي قَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر فَيُوقف فَإِن فَاء وَإِلَّا طلق).
رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير عَن الأويسي ثَنَا سُلَيْمَان هُوَ ابْن بِلَال عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عبد ربه بن سعيد عَن ثَابت بن عبيد مولَى زيد بن ثَابت عَن (اثْنَي عشر رجلا من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الْإِيلَاء لَا يكون طَلَاقا حَتَّى يُوقف).
قَالَ وحَدثني عَارِم ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن يَحْيَى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن اثْنَي عشر مثله.
قوله:

.باب حكم الْمَفْقُود فِي أَهله وَمَاله:

وَقَالَ ابْن الْمسيب إِذا فقد فِي الصَّفّ عِنْد الْقِتَال تربص امْرَأَته سنة وَاشْتَرَى ابْن مَسْعُود جَارِيَة وَالْتمس صَاحبهَا سنة فَلم يجده وفقد فَأخذ يُعْطي الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَن فلَان فَإِن أَتَى فلَان فلي وَعلي وَقَالَ هَكَذَا فافعلوا باللقطة وَقَالَ ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي الْأَسير يعلم مَكَانَهُ لَا تزوج امْرَأَته وَلَا يقسم مَاله فَإِذا انْقَطع خَبره فسنته سنة الْمَفْقُود.
أما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: (إِذا فقد فِي الصَّفّ تربصت سنة وَإِذا فقد فِي غير صف فأربع سِنِين).
وَأما قصَّة ابْن مَسْعُود فَقَرَأت عَلَى مَرْيَم بنت الْأَذْرَعِيّ أخْبركُم يُونُس بن أبي إِسْحَاق إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا عَن عَلِيّ بن الْحُسَيْن أَنا الشريف أَبُو جَعْفَر العباسي فِي كِتَابه أَن الْحسن بن عبد الرَّحْمَن أَنا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن فراس أَنا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد أَنا جدي ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَامر بن شَقِيق عَن أبي وَائِل (أَن ابْن مَسْعُود اشْتَرَى جَارِيَة بسبعمائة دِرْهَم فإما غاب صَاحبهَا وَإِمَّا تَركهَا فنشده عبد الله حولا فَلم يجد صَاحبهَا فَخرج بهَا إِلَى مَسَاكِين عِنْد سدة بَابه فَجعل يقبض وَيُعْطِي وَيَقُول اللَّهُمَّ عَن صَاحبهَا فَإِن أبي فمني وَعلي الْغرم وَقَالَ هَكَذَا يفعل باللقطة).
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الْكَبِير من هَذَا الْوَجْه.
وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو.
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ثَنَا عبد الْعَزِيز بْن رفيع أَخْبرنِي أبي (أَنه ابْتَاعَ ثوبا من رجل بِمَكَّة فَقبض مِنْهُ الثَّوْب قَالَ فَانْطَلَقت بِهِ لأنقده ثمنه فضل مني فِي زحام النَّاس فطلبته فَلم أَجِدهُ فَأتيت ابْن عَبَّاس فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ إِذا كَانَ فِي الْعَام الْمقبل فانشد الرجل فِي الْمَكَان الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ فَإِن قدرت عَلَيْهِ وَإِلَّا فَتصدق بهَا فَإِن جَاءَ بعده فخبره فَإِن شَاءَ كَانَت لَهُ الصَّدَقَة وَإِن شَاءَ أعْطه الدَّرَاهِم وَكَانَت لَك الصَّدَقَة).
قَالَ وثنا جرير عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع فَذكر نَحوه.
وَقد رُوِيَ عَنهُ مَعْنَى ذَلِك فِي قصَّة أُخْرَى.
أنبئت عَن سُلَيْمَان بن الْمُقْرِئ ثَنَا أَبُو الْقَاسِم بن بَشرَان ثَنَا دعْلج بن أَحْمد فِي الْجُزْء الثَّانِي عشر من مُسْند ابْن عَبَّاس لَهُ ثَنَا مُحَمَّد بن الْعَبَّاس الْمُؤَدب ثَنَا عبيد بْن إِسْحَاق ثَنَا زُهَيْر عَن أبي الجويرية الحرمي قَالَ سَأَلت ابْن عَبَّاس فَذكر قصَّة طَوِيلَة فِيهَا (وَانْظُر هَذِه الضوال الَّتِي ضلت فَشد يدك بهَا عَاما فَإِن جَاءَ أَرْبَابهَا فادفعها إِلَيْهِم وَإِلَّا فاهد بهَا فِي سَبِيل الله وَتصدق بهَا ثمَّ عرفهَا فَإِن جَاءَ أَرْبَابهَا خَيرهمْ أَعْيَان مَالهم وَلَك أجر مَا تَصَدَّقت بِهِ وَإِن اخْتَارُوا الْأجر فقد بَرِئت) إِسْنَاده صَحِيح.
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ (سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن الْأَسير فِي أَرض الْعَدو مَتى تزوج امْرَأَته فَقَالَ لَا تزوج مَا علمت أَنه حَيّ).
قَالَ وثنا معن بن عِيسَى عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: «يُوقف مَال الْأَسير وَامْرَأَته حَتَّى يسلما أَو يموتا».
قوله فِي:

.باب الظهار وقَول الله: {قد سمع الله قَول الَّتِي تُجَادِلك فِي زَوجهَا}:

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ ظِهَار الْحر وَالْعَبْد من الْحرَّة وَالْأمة سَوَاء وَقَالَ عِكْرِمَة إِن ظَاهر من أمته فَلَيْسَ بِشَيْء إِنَّمَا الظِّهَار من النِّسَاء وَالْعَبِيد سَوَاء قَالُوا أَي فِيمَا قَالُوا.
أما قَول الْحسن فَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي وَقَالَ الْحسن بن الْحر فيحرر ثمَّ وجدت فِي اخْتِلَاف الْعلمَاء للطحاوي أخرجه عَن الْحسن بن حَيّ.
وَقد وَقع لنا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ ابْن الْأَعرَابِي فِي مُعْجَمه ثَنَا عَلِيّ بن سهل ثَنَا عَفَّان ثَنَا همام (سُئِلَ قَتَادَة عَن رجل ظَاهر من سريته فَقَالَ قَالَ الْحسن وَابْن الْمسيب وَعَطَاء وَسليمَان بن يسَار مثل ظِهَار الْحرَّة).
وَأما قَول عِكْرِمَة.................................
وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة خلاف ذَلِك قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج أَخْبرنِي الحكم بن أبان عَن عِكْرِمَة مولَى ابْن عَبَّاس قَالَ: (يكفر مثل كَفَّارَة الْحرَّة).
قوله:

.باب الْإِشَارَة فِي الطَّلَاق والأمور:

وَقَالَ ابْن عمر قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يعذب الله بدمع الْعين وَلَكِن يعذب بِهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى لِسَانه وَقَالَ كَعْب بن مَالك أَشَارَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَن خُذ النّصْف وَقَالَت أَسمَاء صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوف فَقلت لعَائِشَة مَا شَأْن النَّاس وَهِي تصلي فأومأت برأسها إِلَى الشَّمْس فَقلت آيَة فأومأت برأسها أَي نعم وَقَالَ أنس أَوْمَأ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أبي بكر أَن يتَقَدَّم وَقَالَ ابْن عَبَّاس أَوْمَأ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَا حرج وَقَالَ أَبُو قَتَادَة قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْد للْمحرمِ: «أأحد مِنْكُم أمره أَن يحمل عَلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا».
هَذِه الْأَحَادِيث جَمِيعهَا مُسندَة عِنْد الْمُؤلف.
فَأَما حَدِيث ابْن عمر فأسنده فِي الْجَنَائِز من طَرِيق سعيد بن الْحَارِث عَنهُ وَفِيه قصَّة سعد بن عبَادَة.
وَأما حَدِيث كَعْب بن مَالك فأسنده الْمُؤلف فِي الصُّلْح والملازمة بِلَفْظ الْإِشَارَة وَالنّصف.
وأسنده فِي مَوَاضِع أُخْرَى بِلَفْظ الْإِيمَاء والشطر.
وَأما حَدِيث أَسمَاء فأسنده فِي الصَّلَاة وَكَذَا حَدِيث أنس.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فأسنده الْمُؤلف فِي الْعلم.
وَأما حَدِيث أبي قَتَادَة فَفِي الْحَج فِي باب لَا يُشِير الْمحرم إِلَى الصَّيْد.
قوله فِيهِ:
وَقَالَت زَيْنَب قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فتح من ردم يَأْجُوج ومأجوج مثل هَذِه وَعقد تسعين».
أسْندهُ الْمُؤلف فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء وَغَيره.
قوله فِيهِ:
[5295]- وَقَالَ الأويسي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد عَن شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن هِشَام بن زيد عَن أنس بن مَالك: «عدا يَهُودِيّ فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَة فَأخذ أَوْضَاحًا كَانَت عَلَيْهَا ورضخ رَأسهَا فَأَتَى بهَا أَهلهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي فِي آخر رَمق وَقد أصمتت فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَتلك فلَان لغير الَّذِي قَتلهَا فَأَشَارَتْ برأسها أَن لَا فَقَالَ ففلان لرجل آخر غير الَّذِي قَتلهَا فَأَشَارَتْ أَن لَا فَقَالَ ففلان لقاتلها فَأَشَارَتْ أَن نعم فَأمر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضخ رَأسه بَين حجرين».
قَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق بن حَمْزَة ثَنَا الْوَلِيد بن أبان ثَنَا يَعْقُوب بن سُفْيَان ثَنَا عبد الْعَزِيز الأويسي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد بِهِ.
قوله فِيهِ:
[5299]- وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن بْن هُرْمُز سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مثل الْبَخِيل والمنفق كَمثل رجلَيْنِ عَلَيْهِمَا جبتان من حَدِيد من لدن ثدييهما إِلَى تراقيهما» الحَدِيث.
تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي الزَّكَاة وَفِي الْجِهَاد.